مسائل للسيد المرجع الأعلى أعلى الله مقامه ( السيد الإمام السيستاني ) احكام الطلاق


                          يشترط في المطلق البلوغ والعقل والاختيار
فلا يصح طلاق الصبي ولا طلاق المجنون ولا طلاق المجبر على الطلاق
فلا يتحمل طلاق الصبي  نعم يحتمل طلاق الصبي البالغ عشر سنين فلا بد من رعاية الاحتياط فيه وان يقصد المطلق الفراق حقيقة في صيغة الطلاق فلا يصح الطلاق الهازل والساهي ومن لا يفهم معنى الطلاق
سؤال/ ما هي صيغة الطلاق

الجواب : لا يقع الطلاق إلا إذا أنشى بصيغة خاصة  وبلغة عربية لمن يقدر عليها وبمحضر رجلين عادلين يسمعان إنشاء الطلاق 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المواضيع

Blog Archive

مركز الحجة القائم للدراسات الاسلامية والاستتراتيجية 2016

يتم التشغيل بواسطة Blogger.